الشيخ محمد علي الأنصاري
400
الموسوعة الفقهية الميسرة
صورة كما إذا كان مقرّا بالحق وغير مدافع عنه « 1 » . " 5 - اشترط عديد من الفقهاء توقف جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا استلزم جرحا على إذن الإمام أو من نصبه « 2 » . 6 - يتوقف إعلان الحجر على المفلّس وفكّه على إذن القاضي على بعض الآراء « 3 » . 7 - تتوقف صحّة تصرّفات غير الرشيد على ثبوت الرشد عند القاضي على بعض الآراء ، فيأذن بالتصرّف بعد ثبوت الرشد عنده ، لأنّه ممّا يثبت بالبينة ولا بدّ من إقامتها عند القاضي « 4 » . 8 - تتوقف صحّة تصرّفات الذين لا ولاية لغير القاضي عليهم على إذنه كالصغار الذين لا وليّ لهم غيره « 5 » . 9 - لو أمر الحاكم المنفق عليه بالاستدانة على ذمّة المنفق لغيبته أو مدافعته أو نحو ذلك ؛ فاستدان وجب عليه - أي المنفق - القضاء تنزيلا لأمر الحاكم منزلة أمره لكونه وليا بالنسبة إلى ذلك ، ولو استدان حينئذ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه « 1 » . 10 - يتوقف اعتداد المرأة المفقود زوجها على أمر القاضي وإذنه بعد الفحص واليأس عنه - على المشهور - ولا أثر لاعتدادها من دون أمره « 2 » . وغير ذلك من الموارد العديدة التي تذكر في مظانّها . رابعا - سائر الأولياء : كالأب والجدّ للأب والقيّم والناظر والزوج وأمثالهم ، فهؤلاء لهم حق الإذن ؛ لأنّ لهم نوع ولاية على التصرّف . ولذلك تتوقف تصرّفات غير البالغ - سواء كانت مالية أو غيرها - على إذن أبيه أو جدّه لأبيه ، كما تتوقف تصرّفات الغير بالنسبة إليه - كاستئجاره مثلا - على إذنهما ، ومثلهما القيّم على الصغار . وكذا الناظر على الوقف ، فكلّ
--> ( 1 ) الجواهر 40 : 388 . ( 2 ) راجع الجواهر 21 : 383 . ( 3 ) الجواهر 25 : 361 . ( 4 ) راجع مفتاح الكرامة 5 : 252 والجواهر 26 : 51 . ( 5 ) راجع الجواهر 26 : 103 . 1 الجواهر 31 : 379 . 2 الجواهر 32 : 288 - 293 .